سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٧٩ - مسألة ٢ يجوز النوح على الميت بالنظم و النثر ما لم يتضمن الكذب
[مسألة ٢: يجوز النوح على الميت بالنظم و النثر ما لم يتضمن الكذب]
(مسألة ٢): يجوز النوح على الميت بالنظم و النثر ما لم يتضمن الكذب و ما لم يكن مشتملًا على الويل و الثبور لكن يكره في الليل، و يجوز أخذ الأجرة عليه إذا لم يكن بالباطل لكن الأولى أن لا يشترط أولًا. (١)
خدشت المرأة وجهها أو جزت شعرها أو نتفته ففي جز الشعر عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو اطعام ستين مسكيناً، و في الخدش إذا أدميت و في النتف كفارة حنث، و لا شيء في اللطم على الخدود سوى الاستغفار و التوبة، و لقد شققن الجيوب و لطمن الخدود الفاطميات على الحسين بن علي عليهما السلام، و على مثله تلطم الخدود و تشق الجيوب» [١].
قال في الفهرست خالد بن عبد اللَّه بن سدير له كتاب ذكر أبو جعفر بن بابويه عن ابن الوليد انه قال لا أرويه لأنه موضوع وضعه محمد بن موسى الهمداني عنه.
و عن الخلاصة ان هذا لا يدلّ على جرح الرجل إلّا أن كتابه المنسوب إليه لا يُعتمد عليه».
هذا و الرواية في المقام رواها الشيخ في التهذيب عن كتاب أحمد بن محمد بن داود القمي مع ان خالد بن سدير أخي حنان بن سدير كما ذكر النجاشي و هو مغاير لابن أخيه خالد بن عبد اللَّه بن سدير.
(١) عن الشيخ و ابن حمزة الحرمة، و عن المنتهى الندب لا بأس به و هو عبارة عن تعديد محاسن الميت و ما يلقون بفقده بلفظ النداء «وا» مثل
[١] أبواب الكفار ب ٣١/ ١.