سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٧٧ - مسألة ١ يجوز البكاء على الميت و لو كان مع الصوت
..........
و من لم يفعل ذلك جرى عليه القضاء و هو ذميم و أحبط اللَّه تعالى أجره» [١].
لكن عن المجلسي ان هذا الخبر يدلّ الكراهة لا على الحرمة و آنها تنافي الصبر الكامل. و عن القاموس الصراخ: الصوت أو شديده و قال: أعول:
رفع صوته بالبكاء و الصياح و عن النهاية: كل من وقع في هلكة دعا بالويل و معنى النداء منه: يا ويلي و يا حزني و يا عذابي احضر فهذا وقتك و أوانك و قال:
العويل صوت الصدر بالبكاء.
- و قوله تعالى: «فَما بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّماءُ وَ الْأَرْضُ وَ ما كانُوا مُنْظَرِينَ» [٢] و هو يفيد بكاؤهما على الصالحين و المؤمنين كما في صحيح علي بن رئاب قال: سمعت أبا الحسن الأول عليه السلام يقول: إذا مات المؤمن بكت عليه الملائكة و بقاع الأرض التي كان يعبد اللَّه عليها و أبواب السماء التي كان يصعد أعماله فيها، و ثلم ثلمة في الإسلام لا يسدّها شيء. لأن المؤمنين حصون الإسلام كحصون سور المدينة لها» [٣].
و رواه الكليني بطريق آخر أيضاً إلّا أنه قال: ان المؤمنين الفقهاء.
و قد ورد تحضيض النبي صلى الله عليه و آله على البكاء على حمزة [٤]. كما تواتر
[١] أبواب الدفن ب ٨٣/ ١.
[٢] الدخان/ ٢٩.
[٣] أبواب الدفن ب ٨٨/ ١.
[٤] أبواب الدفن ب ٨٨/ ٢.