سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٦٠ - مسألة ١٣ يجب دفن الأجزاء المبانة من الميت
كما لا يجوز الدفن في قبر الغير قبل اندراس ميته (١).
[مسألة ١٣ يجب دفن الأجزاء المبانة من الميت]
(مسألة ١٣): يجب دفن الأجزاء المبانة (٢) من الميت حتى الشعر و السن و الظفر، و أما السن و الظفر من الحي فلا يجب دفنهما و إن كان معهما شيء يسير من اللحم، نعم يستحب دفنهما، بل يستحب حفظهما حتى يدفنا معه، كما يظهر من وصيّة مولانا الباقر للصادق عليهما السلام. و عن أمير المؤمنين عليه السلام أن النبي (صلوات اللَّه عليه و آله) أمر بدفن أربعة: الشعر و السن و الظفر و الدم، و عن عائشة عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم: أنه أمر بدفن سبعة أشياء: الأربعة المذكورة و الحيض و المشيمة و العلقة.
(١) أما الموقوفة للعناوين المعينة فلأن تحويلها إلى مقبرة يخالف جهة الوقف، نعم هذا مع تعدّد الدفن و أما في صورة الآحاد فقد يتأمّل في ذلك كما علّق غير واحد من المحشين و ظاهر ان ذلك في غير المعصومين كما دفن إسماعيل عليه السلام و جملة من الأنبياء في البيت الحرام.
و أما الدفن في قبر الغير فيتبع حدود مساحة القبر المتخذ في حيازة تلك المقبرة هذا بالنسبة إلى مقدار ما يوضع فيه البدن و أما ما فوقه إلى سطح الأرض فهو بحكم الحريم و هو يتبع مصلحة المقبرة الموقوفة أو المسبّلة، و تتمة الكلام تأتي في فصل مكروهات الدفن.
(٢) حكى عليه الاجماع و عدم الخلاف و عن الجامع الاستحباب و لعله يريد ذلك في طرحها معه في الكفن، و عن التذكرة التغسيل ثمّ الطرح في الكفن و في مصحح ابن أبي عمير عن أبي عبد اللَّه عليه السلام «و قال لا يمس من