سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٥٨ - مسألة ٩ الأحوط اجراء أحكام المسلم على الطفل المتولد من الزنا من الطرفين
و أما إذا كان الزنا من أحد الطرفين و كان الطرف الآخر مسلماً فلا إشكال في جريان أحكام المسلم عليه. (١)
[مسألة ١٠: لا يجوز دفن المسلم في مقبرة الكفّار]
(مسألة ١٠): لا يجوز دفن المسلم في مقبرة الكفّار كما لا يجوز العكس أيضاً (٢)، نعم إذا اشتبه المسلم و الكافر يجوز دفنهما في مقبرة المسلمين، و إذا
(١) استظهر في الجواهر عدم اجراء أحكام المسلم لعدم التبعية في الصورتين الأولتين، و استظهر ذلك من كلماتهم لعدم اطلاق الاضافة و النسبة إليه فلا يكون مشمولًا للفتاوي و لا للنص السابق في الحامل لولد المسلم، و لكن قد تقدم في بحث المطهرات و النجاسات أن التبعية و النسبة علقة تكوينية للتولد من ماء الرجل و المرأة، و ليست اعتبارية كي تتوقف على ورود الاعتبار و الامضاء، غاية الأمر أن الشارع في موضوع جملة من الأحكام قد يأخذ حصة خاصة من هذه العلقة كالمتولد من حلال في الإرث من طرف الأب و إمامة الجماعة و القضاء و نحوها من المناصب و الولايات، لكن ذلك لا يعني قطع النسبة و لا كون موضوع جميع الأحكام هو الحصة الخاصة، و من ثمّ تترتب بقية الأحكام عليه، كما أن ما استدلّ به على عدم اسلام أو ايمان ابن الزنا قد تقدّم الخدشة في دلالته على ذلك.
(٢) حكى على العكس الاجماع و هو ظاهر الوجه في أراضي المقابر التي أوقفت عليهم بل كذلك في ما سبّل لذلك من حريم المدن، و أما لو فرض ذلك في أراضي موات في البراري و صدق عليه آنها مقبرة للمسلمين فكذلك يعدّ ذلك تسبيلًا، و أما لو لم تصدق عليه مقبرة ففي دفن الكافر