سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٤٨ - مسألة ٢٠ يستحبّ المبادرة إلى الصلاة على الميت
بعد تمام صلاة الأول، مثلًا إذا حضر قبل التكبير الثالث يكبر و يأتي بوظيفة صلاة الأول و هي الدعاء للمؤمنين و المؤمنات، و بالشهادتين لصلاة الميت الثاني، و بعد التكبير الرابع يأتي بالدعاء للميت الأول، و بالصلاة على النبي صلى الله عليه و آله للميت الثاني و بعد الخامسة تتم صلاة الأول، و يأتي للثاني بوظيفة التكبير الثالث، و هكذا يتم بقية صلاته، و يتخير في تقديم وظيفة الميت الأول أو الثاني بعد كل تكبير مشترك، هذا مع عدم الخوف على واحد منهما و أما إذا خيف على الأول يتعين الوجه الأول، و إذا خيف على الثاني يتعين الوجه الثاني، أو تقديم الصلاة على الثاني بعد القطع، و إذا خيف عليهما معاً يلاحظ قلة الزمان في القطع و التشريك بالنسبة إليهما إن أمكن و إلّا فالأحوط عدم القطع.
بعض مبتدأ للصلاة على الثانية مع الصلاة على الأولى مضافاً إلى التأكيد على ذلك بكلمة بقي، هذا مع ان التشريك في التكبيرات هو مقتضى القاعدة بعد عدم الاخلال بالموالاة و بعد كون التشريك في التكبيرات من الابتداء سائغ و بعد كون الإتيان بالفقرات كلها أو بنحو مختلف مع حفظ الترتيب سائغ مطلقاً.