سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٤٥ - مسألة ٢٢ إذا كان هناك ميتان يجوز أن يصلّي على كل واحد منهما منفرداً
الدفن مع ضيق وقت الفريضة يقدّم الدفن و تقضى الفريضة، و إن أمكن أن يصلّي الفريضة مومئاً صلّى و لكن لا يترك القضاء أيضاً.
[مسألة ٢١: لا يجوز على الأحوط إتيان صلاة الميت في أثناء الفريضة]
(مسألة ٢١): لا يجوز على الأحوط إتيان صلاة الميت في أثناء الفريضة و إن لم تكن ماحية لصورتها (١) كما إذا اقتصر على التكبيرات و أقل الواجبات من الأدعية في حال القنوت مثلًا.
[مسألة ٢٢: إذا كان هناك ميتان يجوز أن يصلّي على كل واحد منهما منفرداً]
(مسألة ٢٢): إذا كان هناك ميتان يجوز أن يصلّي على كل واحد منهما منفرداً و يجوز التشريك بينهما في الصلاة فيصلّي صلاة واحدة عليهما (٢) و إن كانا مختلفين في الوجوب و الاستحباب، و بعد التكبير الرابع
(١) بعد ورود جواز إتيان صلاة الآيات أثناء الفريضة يتم استظهار عدم تنافي إتيان صلاة الميت أثناء الفريضة أيضاً لا سيما و انها لا تشتمل على تسليم و لا على ركوع أو سجود لتكون زيادة في المكتوبة زيادة ركنية، و انما هي متضمنة للدعاء و الاستغفار و الأذكار و بعد أن لم تكن ماحية مع الاختصار.
(٢) كما دلّت على ذلك جملة من الروايات المستفيضة [١]، و حينئذٍ يراعى في أداء وظيفة الدعاء للميت و الاستغفار له عدد الجنائز بضمير التثنية أو الجمع. هذا و أما صورة الخوف على أحدهما من الفساد فهو غير موجب للتقديم ما دامت الصلاة على كلا الميتين معاً لا تستغرق وقتاً أكثر من التفرّد.
[١] أبواب صلاة الجنائز ب ٣٢- ٣٤.