سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٤٢ - مسألة ١٩ يجوز الصلاة على الميت في جميع الأوقات بلا كراهة
[مسألة ١٨: الميت المصلّى عليه قبل الدفن يجوز الصلاة على قبره أيضاً ما لم يمض أزيد من يوم و ليلة]
(مسألة ١٨): الميت المصلّى عليه قبل الدفن يجوز الصلاة على قبره أيضاً ما لم يمض أزيد من يوم و ليلة و إذا مضى أزيد من ذلك فالأحوط الترك. (١)
[مسألة ١٩: يجوز الصلاة على الميت في جميع الأوقات بلا كراهة]
(مسألة ١٩): يجوز الصلاة على الميت في جميع الأوقات بلا كراهة حتى في الأوقات التي يكره النافلة فيها عند المشهور
ملاك الدفن المأمور به لا سيما لمطلوبيته حدوثاً و بقاءً مع توفر البدل للصلاة قبل بالبعدية، لا سيما ممن لم يعصى بارتكاب الدفن قبل الصلاة، مؤيداً بما ورد من عدم نبشه مع تبين كونه مقلوباً، و أما التحديد بيوم و ليلة أو الثلاثة الذي ورد في كلام المشهور في الخلاف فقد مرّ انه لم نقف على مستنده.
(١) مرّ الكلام في ذلك في مسألة (٧- ٨)، هذا و قد يستشكل في مشروعية الصلاة على قبر من صلّى عليه بما ورد في رواية محمد ابن مسلّم عن الصلاة على المدفون قال عليه السلام لا، لو جاز لأحد لجاز لرسول اللَّه صلى الله عليه و آله) [١].
و يعضد مضمون الرواية انه صلى الله عليه و آله أخّر دفنه حتى استكمل الصلاة عليه من أهل المدينة و ضواحيها، فيعضد ذلك المطلقات الناهية، و لكن قد تقدم أنهما تحتمل إرادة عدم جواز التأخير لأصل الصلاة إلى بعد الدفن بقرينة النهي عنها و هو عريان، مضافاً إلى الروايات المجوزة التي مرّت الاشارة إليها نعم لا يبعد ظهورها في إيقاعها عند قرب مدّة الدفن.
[١] أبواب صلاة الجنازة ب ١٨/ ٨.