سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٠٥ - مسألة ٢٠ إذا حضر الشخص في أثناء صلاة الإمام له أن يدخل في الجماعة فيكبر بعد تكبير الإمام الثاني أو الثالث
..........
عن أبي عبد اللَّه عليه السلام انه قال: «إذا أدرك الرجل التكبيرة و التكبيرتين من الصلاة على الميت فليقض ما بقي متتابعاً» و ظاهره الاطلاق و حكى عن الفقيه و الشيخ و المحقق و العلّامة عدا القواعد و الشهيد و غيرهم بل انه المشهور انه يتم ولاءً من دون التقييد بخوف الفوت، و علل بفوت محلّ الأدعية، و في خبر القلانسي عن رجل عن أبي جعفر عليه السلام قال: سمعته يقول في الرجل يدرك مع الإمام في الجنازة تكبيرة أو تكبيرتين فقال: يتم التكبير و هو يمشي معها فإذا لم يدرك التكبير كبر عند القبر فان كان أدركهم و قد دفن كبّر على القبر» و صدره في المسبوق و يدلّ على الصورة الثالثة في المتن و مثله خبر جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال عليه السلام: «تقضي ما فاتك قلت: استقبل القبلة قال: بلى و أنت تتبع الجنازة».
و ذيل القلانسي و إن لم يكن في المسبوق إلّا انه يدفع دعوى فوت المحل للدعاء كما دلّت روايات [١] معتبرة على جواز الصلاة على القبر لمن فاتته الصلاة على الميت، فالصحيح الجمع بين صحيح الحلبي و غيره بالتقييد.
و أما حمل موثق إسحاق عنه عليه السلام عن علي عليه السلام «لا يقضي ما سبق من تكبير الجنائز» على نفي قضاء الدعاء كما عن الشيخ فلا شاهد عليه و خلاف ظاهره، فهو مطروح و بعد كونه في رواته من العامة.
[١] أبواب صلاة الجنازة ب ١٨.