سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٩٤ - مسألة ١١ يستحب إتيان الصلاة جماعة
[مسألة ١١: يستحب إتيان الصلاة جماعة.]
(مسألة ١١): يستحب إتيان الصلاة جماعة. و الأحوط بل الأظهر اعتبار اجتماع شرائط (١) الامامة فيه من البلوغ و العقل و الايمان و العدالة، و كونه رجلًا للرجال، و أن لا يكون ولد زنا
ناظر إلى ذلك لا سيما و ان بالوصية لا تنقطع ولاية ذي الرحم؛ لا سيما إذا لم يكن النفوذ في باب الوصية على مقتضى قاعدة السلطنة كما هو الحال في تولية الحيّ من يقوم بشئونه حال إغمائه.
(١) و يدل على مشروعية الجماعة فيها عدة طوائف من الروايات تأتي الاشارة إليها تباعاً في المسائل الآتية كما لم يحك الخلاف عن أحد في ذلك، و هي مورد سؤال خبر اليسع بن عبد اللَّه القمي قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل يصلّي على جنازة وحده؟ قال: «نعم، قلت: فاثنان يصلّيان عليها؟ قال: نعم، و لكن يقوم الآخر خلف الآخر و لا يقوم بجنبه» [١].
و أما الرجحان فيدل عليه أولًا ظهور طوائف الروايات في كون الجماعة في المقام هي الطبيعة المعهودة في بقية الصلوات و لا يشكل على ذلك بعدم تحمل الامام عن المأموم شيئاً من القراءة فإن ذلك لا يستلزم نفي الطبيعة نظير التحاق المأموم بالامام في الثالثة أو الرابعة، مع انه في المقام أيضاً لا يخلو من أثر فيما كان المأموم بعيداً عن الجنازة و محجوباً عنها بالصفوف فان اتصاله هو بتوسط الهيئة للجماعة بل لو استظهر رجحان المتابعة دون حقيقة الجماعة لم يخدش في استفادة الرجحان.
ثانياً: ما في معتبرة السكوني عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: قال النبي صلى الله عليه و آله.
[١] أبواب صلاة الجنازة ب ٢٨/ ١.