سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٩٣ - مسألة ٨ إذا تعدّد الأولياء في مرتبة واحدة
[مسألة ٩: إذا كان الولي امرأة يجوز لها المباشرة]
(مسألة ٩): إذا كان الولي امرأة يجوز لها المباشرة (١) من غير فرق بين أن يكون الميت رجلًا أو امرأة و يجوز لها الاذن للغير كالرجل من غير فرق.
[مسألة ١٠: إذا أوصى الميت بأن يصلّى عليه شخص معين]
(مسألة ١٠): إذا أوصى الميت بأن يصلّى عليه شخص معين فالظاهر وجوب إذن الولي له و الأحوط له الاستئذان من الولي و لا يسقط اعتبار إذنه بسبب الوصية و إن قلنا بنفوذها و وجوب العمل بها (٢).
(١) لثبوت الولاية لها و عدم تقييد أدلة الصلاة الواجبة بالمماثل بل و تنصيص خصوص صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت المرأة تؤم النساء؟ قال: «لا إلّا على الميت إذا لم يكن أحد أولى منها تقوم وسطهن في الصف معهن فتكبر و يكبرن» [١].
و غيرها و ما في رواية جابر عن أبي جعفر عليه السلام من تقييد صلاتها بعدم حضور رجل محمول على غير وليّة الميت أو إذنها لغيرها بعد كونها وليّة.
(٢) قد مرّ في غسل الميت في فصل الأولياء (مسألة ٧) بحث ذلك و أن الشخص حيث إنه مسلط على نفسه فله الإيصاء بماله من شئونه و ذلك بعد تقدّم الوصية على ولاية الأرحام من دون تقييد الوصية العهدية بمقدار، نعم هي مقيدة بالمعروف، فلو عدّ حصر التصدّي بالوصي- عقوقاً للأرحام أُشكل الحصر، دون أصل الإيصاء، و لعلّ احتياط الماتن بعدم سقوط اعتبار الإذن-
[١] أبواب صلاة الجنازة ب ٢٥/ ١.