سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٨١ - فصل في الصلاة على الميت
..........
أيضاً هو سؤال عن موتى الأطفال.
و منها: صحيح علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن الصبي أ يصلّى عليه إذا مات و هو ابن خمس سنين؟ فقال: إذا عقل الصلاة صلّى عليه» [١].
و ظاهرها أن المدار على العقل للصلاة لا على الست و يأتي عموم ان الصلاة على من صلّى و هو يعضد مدارية العقل لا السن، أو كون الست علامة اخرى على العقل لها مضافاً إلى الأداء الخارجي لها. و قد يستظهر من الجواب النفي لابن الخمس و أن الموضوع هو من عقل و الذي حدّد بالست في روايات أخرى، لكن في عدّة من الروايات الواردة في أمر الصبيان بالصلاة يظهر منها ان عقل الصلاة و أداءها يختلف في السن بحسب الموارد ففي صحيح معاوية بن وهب [٢] انه بين الست و السبع.
و في صحيح الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام عن أبيه قال: انا نأمر صبياننا بالصلاة إذا كانوا بني خمس سنين، فمروا صبيانكم بالصلاة إذا كانوا بني سبع سنين» [٣].
نعم في صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام «في الصبي متى يصلّي؟ فقال: إذا عقل الصلاة قلت: متى يعقل الصلاة و تجب عليه؟ قال: لست
[١] أبواب صلاة الجنازة ب ١٣/ ٤.
[٢] أبواب اعداد الفرائض ب ٣/ ١.
[٣] أبواب اعداد الفرائض ب ٣/ ٥.