سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٤٥ - مسألة ٣ لا يجوز التكفين بجلد الميتة و لا بالمغصوب
..........
في ما تجوز فيه الصلاة لكن يدفع بملاحظة ما يطلقوه من قرض موضع النجاسة.
الثاني: أن لا يكون من الحرير و المذهب و ما لا يؤكل لحمه، و الظاهر تحصيل الاجماع في الأولين و أما الثالث فقد عبر في الغنية بأنه لا يجوز فيما لا تجوز الصلاة فيه و يظهر من سياق عبارته دعوى الاجماع عليه، و مثله في السرائر و الكافي بخلاف المقنعة و النهاية و المبسوط و الوسيلة، نعم في جملة كلمات المتأخرين الاشتراط بانه مما يجوز فيه الصلاة. هذا، فأما منع الحرير فيدل عليه معتبرة الحسن بن راشد قال: سألته عن الثياب تعمل بالبصرة على عمل العصب اليماني من قز و قطن هل يصلح ان يكفن فيها الموتى؟ قال: إذا كان القطن أكثر من القز فلا بأس» [١] و الحسن بن راشد هو البغدادي مولى آل المهلب بقرينة رواية محمد بن عيسى فتكون طبقته من أصحاب الهادي عليه السلام و قد رواهما الصدوق عن أبي الحسن الثالث عليه السلام و المراد به أبو محمد العسكري عليه السلام فليس هو الكوفي مولى المنصور من أصحاب الصادق عليه السلام و الكاظم عليه السلام و لا الطفاوي البصري لأنه من طبقة متقدمة أيضاً في طبقة أصحاب الرضا أو الكاظم عليه السلام و الراوي عن الكوفي غالبا هو حفيده القاسم بن عيسى و عن البصرى على ابن اسماعيل السندي، مع أن تضعيف الكوفي و البصري انما هو من ابن الغضائري و التأمل في تضعيفاته معروف، و ثبوت البأس في المفهوم و إن كان فيما كان القز اكثر مطلقا و هو بمعنى الكراهة لا
[١] أبواب التكفين ب ٢٣/ ١.