سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٤٣ - مسألة ٢ الأحوط في كل من القطعات ان يكون وحده ساتراً لما تحته
[مسألة ٣: لا يجوز التكفين بجلد الميتة و لا بالمغصوب]
(مسألة ٣): لا يجوز التكفين بجلد الميتة و لا بالمغصوب و لو في حال الاضطرار و لو كفن بالمغصوب وجب نزعه بعد الدفن أيضاً (١)
الرابعة: انصراف عنوان الإزار بمعنى المئزر و القميص و الدرع و المنطق و الخمار الوارد في الروايات إلى ما يتخذ للستر بنفسه بمقتضى استعمال تلك العناوين. و أما طليه بالنشاء و نحوه فهو كطليه ببعض الألوان مما يحقق الستر و إن كانت مما يزول بالغسل، لكنه تركاً للراجح، هذا و في موثق عمار في العمامة إن لم تكن قطناً فسابرياً و هو الرقيق من الثياب مما يدلل على إرادة الساتر من القطن في أثواب الكفن.
(١) أما المنع عن جلد الميتة فلما دل على لزوم طهارة الكفن و قرض ما يتنجس منه كما في معتبرة الكاهلي المتقدمة عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: إذا خرج من منخر الميت الدم أو الشيء بعد ما يغسل فأصاب العمامة أو الكفن قرض عنه» [١].
و في صحيح ابن أبي عمير و أحمد بن محمد عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: إذا خرج من الميت شيء بعد ما يكفن فأصاب الكفن قرض من الكفن» [٢].
مضافاً إلى ما دلّ [٣] على حكمة التغسيل انه ليكون طاهراً نظيفاً موجهاً
[١] أبواب التكفين ب ٢٤/ ٣.
[٢] أبواب التكفين ب ٢٤/ ٤.
[٣] أبواب غسل الميت ب ١/ ٣- ٤.