سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢١٩ - مسألة ٢ يجزي غسل الميت عن الجنابة و الحيض
[مسألة ٢: يجزي غسل الميت عن الجنابة و الحيض]
(مسألة ٢): يجزي غسل الميت عن الجنابة و الحيض، بمعنى:
انه لو مات جنباً أو حائضاً لا يحتاج إلى غسلها
و عن الحدائق استحباب التغسيل من وراء الثياب و الجمع بين الطائفتين من الروايات بثالثة مقيدة للأعم بالاستطاعة.
و ألسن الروايات هي: الأولى كصحيح ابن مسكان عن أبي عبد اللَّه عليه السلام- في حديث- قال: «ان استطعت أن يكون عليه قميص فغسّله من تحته» [١].
و مثله صحيح سليمان بن خالد [٢].
و في صحيح يعقوب بن يقطين عنه عليه السلام «و لا يغسل إلّا في قميص يدخل رجل يده و يصبّ عليه من فوقه» [٣].
الثانية: كموثق عمار بن موسى عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «تبدأ فتطرح على سوأته خرقة» [٤].
و صحيح الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «إذا أردت غسل الميت فاجعل بينك و بينه ثوباً يستر عنك عورته إما قميص و إما غيره» [٥].
و في مصحح يونس عنهم عليهم السلام قال: «إذا أردت غسل الميت ... فان كان
[١] أبواب غسل الميت ب ٢/ ١.
[٢] أبواب غسل الميت ب ٢/ ٦.
[٣] أبواب غسل الميت ب ٢/ ٧.
[٤] أبواب غسل الميت ب ٢/ ١٠.
[٥] أبواب غسل الميت ب ٢/ ٢.