سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢١٨ - مسألة ١ يجوز تغسيل الميت من وراء الثياب
الرابع: إزالة الحواجب و الموانع عن وصول الماء إلى البشرة، و تخليل الشعر و الفحص عن المانع إذا شك في وجوده. (١)
الخامس: إباحة (٢) الماء و ظرفه، و مصبه، و مجرى غسالته، و محل الغسل و السدة و الفضاء الذي فيه جسد الميت، و إباحة السدر و الكافور. و إذا جهل بغصبية أحد المذكورات أو نسيها و علم بعد الغسل لا تجب إعادته، بخلاف الشروط السابقة فإن فقدها يوجب الاعادة و إن لم يكن عن علم و عمد.
[مسألة ١: يجوز تغسيل الميت من وراء الثياب]
(مسألة ١): يجوز تغسيل الميت من وراء الثياب و لو كان المغسل مماثلًا، بل قيل انه أفضل.
و لكن الظاهر- كما قيل- أن الأفضل التجرد في غير العورة مع المماثلة. (٣)
(١) لأجل وصول الماء.
(٢) تقدم في مبحث الوضوء ان اللازم إباحة الماء دون ظرفه و مصبه و مجراه و دون محل الغسل و لا السدة في المقام و لا الفضاء لعدم أخذهما في ماهية الغسل بالفتح، نعم السدر و الكافور حكمها حكم الماء. و أما مع الجهل أو النسيان فلا يخل بالصحة إلّا أن يكون النسيان عن تقصير.
(٣) لا خلاف في الجواز، لكن بإدخال اليد تحت القميص، و أما الأفضلية ففي الخلاف الاجماع على استحباب تعريته عدا العورة بل عن الوسيلة وجوبه، و عن ابن أبي عقيل انه يغسل في قميص نظيف و عن الصدوق انه يستر بقميصه و ظاهره ستر العورة به.