سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٠٩ - مسألة ٥ إذا تعذر أحد الخليطين سقط اعتباره
[مسألة ٥: إذا تعذر أحد الخليطين سقط اعتباره]
(مسألة ٥): إذا تعذر أحد الخليطين سقط اعتباره و اكتفى بالماء القراح بدله (١)
و في صحيح حفص عنه عليه السلام وصيته صلى الله عليه و آله لعلي عليه السلام «فاغسلني بست قرب من بئر غرس» [١].
و في رواية مغيرة [٢] أن الغسلة الثالثة له صلى الله عليه و آله بقربة واحدة.
(١) كما حكى عن المشهور لكن حكى المجلسي عن الشيخ كما تقدم الغسل بالخطمي أو الحرض و يستظهر هذا من كلامه في التهذيب تعليقاً على صحيحة ابن عبد الملك حيث أمر بالحرض في الغسلة الأولى من دون ذكر السدر، حيث لم يرد مضمونها سوى ما تضمنته من إقعاد الميت فحمله على التقية مما يشعر بتقرير بقية مضمونه و كذا يظهر من الصدوق حيث روى موثق عمار المتضمن للتخيير مع الخطمي و لم يردها بل علّق عليها آنها مروية ضمن حديث طويل.
و أشكله في التذكرة و نهاية الاحكام و شرح الجعفرية و عن كاشف اللثام لا اشكال في الجواز و عدم الوجوب و عن جماعة من المتأخرين الاكتفاء بالواحدة من القراح.
هذا، و جملة الروايات و إن اشتملت على السدر و الكافور إلّا أن في عدة منها الخطمي الحرض و الذريرة أو المسك ففي موثق عمار عنه عليه السلام «و إن غسلت رأسه و لحيته بالخطمي فلا بأس» و قد رواه الصدوق أيضاً في الفقيه
[١] المصدر ب ٢٨.
[٢] المصدر ب ٢/ ١١.