سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٠٧ - مسألة ٣ لا يجب مع غسل الميت الوضوء قبله أو بعده
[مسألة ٣: لا يجب مع غسل الميت الوضوء قبله أو بعده]
(مسألة ٣): لا يجب مع غسل الميت الوضوء قبله أو بعده و إن كان مستحباً و الأولى أن يكون قبله (١)
و اطرح فيه سبع ورقات سدر) [١].
و هو يحتمل عوده إلى تقدير السدر في الأولى كما هو المحكي عن التذكرة و نهاية الأحكام، و يمكن استظهار عوده إلى الأخير، و قد حكى عن المفيد تقدير السدر برطل و إن ما يغسل به الرأس و اللحية تسعة أرطال من ماء السدر و كذا عن القاضي إلّا انه قدر السدر برطل و نصف.
و عن جماعة المتقدمين انه يؤخذ من الكافور الجلال نصف مثقال و كذا عن ابن سعيد و عن أبي علي ايجاب الخام من الكافور دون المطبوخ الصغار الذي يقع في التراب من شجره، هذا و التقادير الواردة في جملة من الروايات محمولة على الندب بعد ورود التصريح بالإطلاق في مثل صحيح بن يقطين و نحوه.
(١) نسب إلى الأكثر أو المشهور و صرح بعض بعدم الفرق بين قبل الغسل أو بعده. و عن النزهة و الكافي و المحقق الطوسي الوجوب، و عن النهاية الاحتياط.
و عن الخلاف نفي وجوبه و كذا استحبابه بالاجماع و عن المبسوط عمل الطائفة على تركه و إن جاز و كذلك السرائر و المراسم و عن التذكرة و نهاية الاحكام التوقف. و جملة من الروايات خالية من ذكره كصحيح ابن مسكان و غيره [٢].
[١] أبواب غسل الميت ب ٢/ ٨.
[٢] أبواب غسل الميت ب ٢/ ١- ٤- ٥- ٦- ٩.