سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٧٦ - إحداها الشهيد المقتول في المعركة عند الجهاد
..........
و السرائر و الوسيلة و المهذب و الجامع و القواعد و التحرير و المنتهى و المسالك و الشرائع نفي كون المقتول فيه شهيداً و لعله محمول على ما إذا لم يكن تحت تدبير الإمام عليه السلام أو نائبه الخاص أو العام، كما يعم قتال البغاة كما في صفين.
كما يعم الدفاع في عصر الغيبة و نحوه للإذن فيه شرعاً مع عموم العنوان المتقدم له.
كما في صحيح يونس عن أبي الحسن عليه السلام- في حديث المرابطة في عهد بني العباس- قال: «يرابط و لا يقاتل، و إن خاف على بيضة الإسلام و المسلمين قاتل فيكون قتاله لنفسه لا للسلطان، لأن في دروس الإسلام دروس ذكر محمد صلى الله عليه و آله» [١].
الثالث: الظاهر الاطلاق في افراد الشهيد للأقسام المذكورة في المتن، لكن قيد الماتن و جماعة في المرأة و الصبي و المجنون بما إذا كان الجهاد واجباً عليهم، أو حصل الجهاد بهم أو كان راجحاً في حقه كما عن الجواهر و الشيخ الأنصاري، و علله البعض بأن الجواز في المقام يلازم الوجوب و عدم
الوجوب يلازم عدم الجواز، و فيه نظر، لأن الوضع عن هؤلاء ليس بمعنى عدم المشروعية بل و لا المرجوحية الذاتية، بل الرجحان الذاتي مقرر غاية الأمر قد رفعت العزيمة و المرجوحية من جهات اخرى كما هو الحال في الأعرج و المريض و الأعمى و نحوهم.
[١] أبواب جهاد العدو ب ٦/ ٢.