سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٦ - مسألة ١ ليس لأقلّ النفاس حدّ
..........
الأول: كون أكثر النفاس عشرة.
و الثاني: ان مبدأ حساب العشرة هو من حين الولادة لا من حين رؤية الدم الخارج بعدها.
أما الأول: فقد قال الشيخ في الخلاف: «أكثر النفاس عشرة أيام و ما زاد عليه حكمه حكم الاستحاضة و في أصحابنا من قال ثمانية عشر يوماً.
و قال الشافعي: أكثر النفاس ستون يوماً و به قال مالك و أبو ثور و داود و عطاء و الشعبي و عبد اللَّه بن الحسن العنبري و حجاج بن أرطأة.
و قال أبو حنيفة و الثوري و أحمد و إسحاق و أبو عبيد أربعون يوماً و حكى ابن المنذر عن الحسن البصري قال: خمسون يوماً و ذهب الليث بن سعد إلى انه سبعون يوماً- ثمّ استدلّ الشيخ بأصالة الاحتياط و بعمومات التكاليف إلّا ما خرج باليقين و هو العشرة.
ثمّ حكى الشيخ عن الشافعي التفصيل فيما زاد على الستين بانها ترجع إلى التمييز أو العادة أو إلى أقلّ النفاس».
و حكى في مفتاح الكرامة القول بالثمانية عشر عن الفقيه و الانتصار و المراسم و المختلف و الهداية و أبي علي و الأمالي و جمل السيد و مال إليه في المنتهى إذا تجاوز الدم العشرة، و حكى قولًا ثالثاً عن العماني ان أكثره أحد و عشرون و ما نقله من عبارته هي مضمون بعض الروايات الآتية من كونه ثمانية عشر و تستظهر بيوم أو يومين أو ثلاث. و الروايات الواردة على ألسن بعدد الأقوال المتقدّمة: