سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٥٦ - الثالث المحارم بنسب أو رضاع
..........
خرقة» [١] تصريح بالترتيب و التقييد به.
و أما صحيحة منصور قال سألت ابا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل يخرج في السفر و معه امرأته يغسلها؟ قال: نعم و أمه و أخته و نحو هذا يلقي على عورتها خرقة» [٢] فمع كونه قد فرض فيه السفر اي فقد المماثل فإن العطف على الزوجة ليس بصريح في التساوي فلا يقاوم صريح معتبرة بن سنان.
و يدل على التقييد الثاني: انه مقتضى التقييد الأول إذ لا وجه له الا لعدم جواز النظر و اللمس لسائر الجسد عدا الوجه و اليدين و نحوهما اي ما كان تحت الدرع، و هو وجه التقييد في معتبرة بن سنان باللف للخرقة على اليد، كما ورد ذلك القيد في غسل الأجنبي للمرأة في معتبرة [٣] بن سنان الاخرى و كذا في رواية زيد بن علي [٤] عن آبائه عليه السلام.
هذا مضافاً إلى التقييد للتغسيل بما وراء أو فوق الثياب في جملة من الروايات كموثق عمار [٥] و سماعة [٦] و رواية زيد الشحام [٧] نعم هناك جملة
[١] أبواب غسل الميت ب ٢٠/ ٦.
[٢] أبواب غسل الميت ب ٢٠/ ١.
[٣] أبواب غسل الميت ب ٢٢/ ٩.
[٤] أبواب غسل الميت ب ٢٢/ ٣.
[٥] ابواب غسل الميت ب ٢٠/ ٥.
[٦] أبواب غسل الميت ب ٢٢/ ٣.
[٧] أبواب غسل الميت ب ٢٢/ ٧.