سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٤٨ - فصل فيما يتعلق بالنية في تغسيل الميت
و يجب حينئذٍ النية على كل منهم (١).
[فصل في اعتبار المماثلة بين المغسل و الميت]
فصل
في اعتبار المماثلة بين المغسل و الميت
تجب المماثلة بين الغاسل و الميت في الذكورية و الأنوثية (٢) فلا يجوز تغسيل الرجل المرأة و لا العكس و لو كان من فوق اللباس
[و لم يلزم لمس أو نظر إلّا في موارد:]
و لم يلزم لمس أو نظر إلّا في موارد:
كان هو بمعنى القصد لكن تقييده بكل غسل ظاهر في كون تعدد القصد بلحاظ تعدد المقصود.
(١) يدل على جملة الصور المذكورة في المتن ما ورد [١] في جملة الروايات المستفيضة من تغسيل الجماعة للميت مما يدل على توزع العمل و النية بينهم، و الصلاة جماعة على الميت و إن اختلفت عن المقام بتمامية العمل من كل منهم و لكن من جهة النية فإن مجموع صلاة الجماعة تقع مصداقاً للواجب على أحد الوجوه في حصول الامتثال للكفائي.
(٢) حكى عليه الضرورة اجمالًا و يدل عليه النصوص المستفيضة.
منها: ما ورد [٢] في تغسيل المماثل الكافر للمسلم دون غير المماثل
[١] أبواب غسل الميت ب ٢٠- ٢٢- ٢٣- ٢٤.
[٢] أبواب غسل الميت ب ١٩.