سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٢٢ - مسألة ١ الزوج أولى بزوجته من جميع أقاربها
..........
تقديم الأخ على الزوج فقد حملها الشيخ على التقية لموافقتها للعامة حيث انه مذهب الأربعة لما ورد عن عمر في ذلك. مضافاً إلى ما سيأتي من تقدم الزوج على المحارم الرجال.
و أما جواز تغسيل كل منهما الآخر اختياراً، فقد يستدل على التقييد بالاضطرار بما في جملة من الروايات من ذكرهما في سياق المحارم غير المماثلين مع تقييد الفرض بعدم المماثل، و تقييد التغسيل بمن وراء الثياب مما يومئ إلى الاضطرار، كصحيح الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام انه سئل عن الرجل يموت و ليس عنده من يغسله إلّا النساء؟ قال: «تغسله امرأته أو ذو قرابته إن كان له، و تصب النساء عليه الماء صباً، و في المرأة إذا ماتت يدخل زوجها يده تحت قميصها فيغسلها» [١].
و في صحيحة الآخر «من وراء الثوب لا ينظر إلى شعرها و لا إلى شيء منها» [٢].
و في خبر أبي بصير قال: قال أبو عبد اللَّه عليه السلام: «يغسل الزوج امرأته في السفر و المرأة زوجها في السفر إذا لم يكن معهم رجل» [٣].
و في صحيح منصور قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل يخرج في السفر و معه امرأته أ يغسلها قال: «نعم و امه و اخته و نحو هذا يلقي على عورتها
[١] أبواب غسل الميت ب ٢٤/ ٣.
[٢] أبواب غسل ب ٢٤/ ١١.
[٣] أبواب غسل الميت ب ٢٠/ ١.