سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١١٨ - مسألة ١ الزوج أولى بزوجته من جميع أقاربها
..........
و موثق سماعة قال: سألته عن رجل مات و له بنون و بنات صغار كبار من غير وصية و له خدم و مماليك و عقد، كيف يصنع الورثة بقسمة ذلك الميراث؟
قال: ان قام رجل ثقة قاسمهم ذلك كله فلا بأس» [١].
و صحيح إسماعيل بن سعد قال سألت الرضا عليه السلام- في حديث- عن الرجل يصحب الرجل في سفر فيحدث به حدث الموت و لا يدرك الوصية كيف يصنع بمتاعه و له أولاد صغار و كبار أ يجوز أن يدفع متاعه و دوابه إلى ولده الأكابر أو إلى القاضي؟ فان كان في بلده ليس فيها قاض كيف يصنع؟
فان كان دفع المتاع إلى الأكابر و لم يعلم فذهب فلا يقدر على رده كيف يصنع؟ قال إذا أدرك الصغار و طلبوا لم يجد بداً من اخراجه إلّا أن يكون بأمر السلطان» [٢].
حيث إن صحيح إسماعيل بن سعد ذيلًا و صدراً افترض فيها قيام إما العدل أو السلطان بالتصرف المالي و إلّا فلا يكون نافذاً، مع أنه قد افترض وجود الأخوة الكبار للصغار و مثل هذا المفاد موثق سماعة و صحيح ابن بزيع.
و يرد هذا الاستدلال و إن تمسك بها لولاية الحاكم أو عدول المؤمنين:
أن مورد الروايات ليس مجرد التصرف في أموال الصغار الصبية بل هو قسمة التركة و هي من شئون القاضي و من ثمّ يصح فيه قاضي التحكيم كما فرض في ذيل صحيح إسماعيل بن سعد و اشترط فيه العدالة مع انه اشترط أيضاً
[١] أبواب الوصايا ب ٨٨/ ٢- ٣.
[٢] أبواب الوصايا ب ٨٨/ ٢- ٣.