سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٠٣ - مسألة ٥ كل ما لم يكن من تجهيز الميت مشروطاً بقصد القربة- كالتوجيه إلى القبلة، و التكفين، و الدفن- يكفي صدوره من كل من كان
فلو شرع بعض المكلفين بالصلاة يجوز لغيره الشروع فيها بنية الوجوب. نعم إذا أتم الأول يسقط الوجوب عن الثاني، فيتمها بنية الاستحباب.
[مسألة ٣: الظن بمباشرة الغير لا يسقط وجوب المبادرة فضلًا عن الشك.]
(مسألة ٣): الظن بمباشرة الغير لا يسقط وجوب المبادرة فضلًا عن الشك. (١)
[مسألة ٤: إذا علم صدور الفعل عن غيره سقط عنه التكليف ما لم يعلم بطلانه]
(مسألة ٤): إذا علم صدور الفعل عن غيره سقط عنه التكليف ما لم يعلم بطلانه و إن شك في الصحة، بل و إن ظن البطلان، فيحمل فعله على الصحة، سواء كان ذلك الغير عادلًا أو فاسقاً.
[مسألة ٥: كل ما لم يكن من تجهيز الميت مشروطاً بقصد القربة- كالتوجيه إلى القبلة، و التكفين، و الدفن- يكفي صدوره من كل من كان]
(مسألة ٥): كل ما لم يكن من تجهيز الميت مشروطاً بقصد القربة- كالتوجيه إلى القبلة، و التكفين، و الدفن- يكفي صدوره من كل من كان من البالغ العاقل أو الصبي أو المجنون- و كل ما يشترط فيه قصد القربة
من الواجبات الكفائية جارية و لو لم يحرز أصل الفعل بل بمجرد المبادرة و التصدّي من الغير، فهي تغاير جريانها في المعاملات و العبادات. نعم صرف شروع الأول لا يمانع صدق الواجب على فعل الثاني ما دام الوجوب قائماً بحياله و لم يسقط نسبة الواجب لكل من الفعلين على استواء و السبق الزماني لا يعين الصدق في السابق ما دام الوجوب باقياً، بل ان صدق الواجب على أكثر من فرد في عرض واحد لا محذور فيه و إن كان الغرض قائماً بصرف وجود الفرد، غاية الأمر ان الطبيعي في الفرض صادق على المجموع.
(١) تقدم جريان أصالة الصحة في جملة من الواجبات الكفائية بمجرد