سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٠٢ - مسألة ٢ إذا علم بمباشرة بعض المكلفين يسقط وجوب المبادرة
و الأحوط الاستئذان من المرتبة المتأخرة أيضاً (١).
[مسألة ١: الإذن أعم من الصريح و الفحوى]
(مسألة ١): الاذن أعم من الصريح و الفحوى، و شاهد الحال القطعي.
[مسألة ٢: إذا علم بمباشرة بعض المكلفين يسقط وجوب المبادرة]
(مسألة ٢): إذا علم بمباشرة بعض المكلفين يسقط وجوب المبادرة (٢)، و لا يسقط أصل الوجوب إلّا بعد إتيان الفعل منه أو من غيره، فمع الشروع في الفعل أيضاً، لا يسقط الوجوب
و الضابطة في ذلك أن الولاية في المقام كما مرّ ليس لمراعاة الوارث و تسليته فقط بل لمراعاة الميت و تدبير شئونه فهي من نفع الميت أيضاً فتكون حق على الوارث أيضاً. و قد يقرب انتقال الولاية لذي الرحم في المرتبة المتأخرة مع امتناع الأقرب عن التصدّي كما هو الحال لو كان الأقرب قاصراً أو غائباً.
ثمّ ان عموم آية الأرحام مقتضاها ثبوت الولاية في المراتب المتأخرة بل عموم «أولى الناس به أولاهم بميراثه» ثبوتها لمراتب الإرث غير الرحم من ولاء العتق و الجريرة.
(١) حيث ان الاذن ليس كالرضا الانشائي محتاج إلى انشاء، لكن بين الاذن و الطيب النفسي فرق في كون الأول هو بإعلام و إبراز من صاحب الحق أو الولاية، بخلاف الثاني فإنه لا يحتاج إلى إظهار منه بل يكفي ظهوره و من ثمّ كان الأول متضمناً لنحو من الانشاء.
(٢) حيث تكون الفورية واجبة كما هو الحال في المقام، و هي بحسب العمل و المدة المتناسبة معه، نعم سقوط الوجوب متوقف على الأداء الخارجي كما هو الشأن في كل موارد الوجوب، لكن أصالة الصحة في جملة