المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٩٩ - حكم المصطلحات الثابتة عند القرّاء
الجمعة و المنافقين، فإنّ قراءتهما سُنّة يوم الجمعة في الغداة و الظهر و العصر»، الحديث.[١]
و رواية اُخرى في «العيون» بسنده عن رجاء بن أبي الضحّاك أنّه يقول: بعثني المأمون في إشخاص على بن موسى الرضا ٧من المدينة... ـ إلى أن قال: ـ «و كانت قراءته في جميع المفروضات في الحمد و (إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ)، و في الثانية الحمد و (قُلْ هُوَ اللّه أَحَدٌ) إلاّ في صلاة الغداة و الظهر و العصر يوم الجمعة، فإنّه يقرأ بالحمد و سورة الجمعة و المنافقين».[٢]
و رواية الفقه الرضوى ٧ قال العالم: «اقرأ في صلاة الغداة يوم الجمعة سورة الجمعة في الاُولى و في الثانية المنافقون، و روي (قُلْ هُوَ اللّه أَحَدٌ)»[٣].
و نتيجة الجمع بين هاتين الطائفتين ليس إلاّ القول باستحباب كلّ واحدهما و التخيير في الاختيار مع كون اختيار أحدهما أفضل من غيرهما إلاّ بالنسبة إلى سورة الأعلى و هى الطائفة الثالثة مثل رواية على بن جعفر، عن أخيه قال: قال: يا على إلى أن قال: و في الفجر بسورة الجمعة و (سبّح اسم ربّك الأعلى)
الحديث[٤] حيث يكون قرائة هذه السورة أى سورة الأعلى أفضل من غيرها فالعمل بكلّ واحد من الثلاث أحسن، واللّه العالم.
[١] الوسائل، ج٤، الباب ٤٩ من أبواب القراءة في الصلاة، الحديث ٦.
[٢] الوسائل، ج٤، الباب ٧٠ من أبواب القراءة في الصلاة، الحديث ١٠.
[٣] مستدرك الوسائل، الباب ٣٧ من أبواب القراءة في الصلاة، الحديث ١.
[٤] الوسائل، ج٤، الباب ٤٩ من أبواب القراءة في الصلاة، الحديث ٩.