المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٩٧ - حكم المصطلحات الثابتة عند القرّاء
و في صبيحتها بها و بقل هو اللّه أحد. [١]
احتمال تقديم الأوّل على الثانى؛ لكثرة ما ورد فيه من الأخبار الصحيحة الإسناد دون الثاني؛ حيث إنّ سند الخبر الوارد فيه مرفوع. واللّه العالم.
[١] وفاقاً للشيخين و أتباعهما كما في «المدارك»، بل الأكثر كما في «الجامع المقاصد» و غيره، بل المشهور كما في «الحدائق». و عن «الروض» بل عن «الخلاف» الإجماع عليه، بل لعلّه محصّل في السورة الاُولى، أمّا الثانية فعن الصدوق و المرتضى إبدا لهما بالمنافقين، مدّعياً ثانيهما الإجماع عليه، و أنّه ممّا انفردت به الإماميّة، و التتبّع يشهد بخلافه. انتهى ما في «الجواهر».
أقول: لا يخفى أنّ الأخبار بالنسبة إلى صلاة الفجر بالنظر إلى سورة الجمعة في الركعة الاُولى ممّا لا إشكال و لا خلاف فيه، حيث إنّ لسان الأخبار بالنسبة إلى ذلك متّفقه، و إنّما الاختلاف و الإشكال في الركعة الثانية، حيث إنّ الأخبار فيها على ثلاث طوائف:
الاُولى: طائفة ب (قُلْ هُوَ اللّه أَحَدٌ)، مثل حديث أبي بصير[١] حيث قال: «و في الفجر سورة الجمعة و (قُلْ هُوَ اللّه أَحَدٌ)».
الظاهر في الترتيب في الركعتين الاُولى للاُولى و الثانية للثانية. و مثله
[١] الوسائل، ج٤، الباب ٤٩ من أبواب القراءة في الصلاة، الحديث ٢.