المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٢٣٨ - دليل بقية الأقوال في قراءة التسبيحات
و أمّا احتمال كون فتواه هو الأربع، و الأخذ بالعشرة طريق الاحتياط، كما عن «الجواهر»، فليس بجيّد؛ لعدم مساعدته مع فرض الاضطرار فيه، إذ حينئذٍ يجوز الأخذ به مع الاختيار.
وجه عدم تماميّة ذلك ـ مضافاً إلى ما عرفت ـ : أنّه لا نصّ عليه و لا دليل إلاّ دليل الاضطرار، و هو لا يدور مدار الأربع، بل قد ينطبق على ما دون الأربعة، كما أنّه لا يساعد مع الاستعجال، حيث إنّه لا يوجب تغيير الحكم إلاّ أن يصل حدّ الاضطرار فيكون هو الثابت و ليس غيره، كما لا يخفى على المتأمّل.
اللّهم إلاّ أن يقصد عدم تأكّد الاستحباب في الزيادة على الأربع في المستعجل و العليل، و هو خلاف الظاهر من كلامه.
دليل بقية الأقوال في قراءة التسبيحات
القول السادس: و هو الاكتفاء بالتسبيحات الثلاثة مرّة واحدة، بإسقاط التكبير و التكرّر، و مستنده روايتا محمد بن عمران و محمد بن حمزة على ما في بعض النسخ من سقوط التكبير، لكن ظهر ممّا ذكرنا في القول السابق بطلان هذا القول أيضاً؛ لما عرفت من وجود التكبير في نسخة اُخرى يطابق مع التسبيحات الأربع مرّة واحدة.
القول السابع: و هو عبارة عن الاجتزاء بالثلاث لكن بإسقاط التهليل، كما عن ابن الجنيد، و مستنده صحيح الحلبى المتقدّم، و لكن عرفت أن مقتضى الجمع