المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٢١٥ - الخامسة يجزيه عن الحمد اثنتا عشرة تسبيحة
الخامسة: يجزيه عن الحمد اثنتا عشرة تسبيحة، صورتها: سبحان اللّه والحمد للّه و لا إله إلا اللّه و اللّه اكبر ثلاثاً، و قيل: يجزيه عشر، و في روايةٍ: تسع، و في آخر: بأربع، و العمل بالأوّل أحوط (١)
العقوبة لترك التعلّم لكلّ الأحكام، و منها: هذا الحكم للجاهل المقصّر، فلا يستلزم ذلك أمراً محالاً، كما لا يخفى على المتأمّل.
(١) مضى في المباحث السابقة بيان ثبوت التخيير في الثالثة و الرابعة من الرباعيّات، أو خصوص الثالثة في الثلاثيّات، بين قراءة الحمد أو التسبيحات، فيقع البحث عن أنه إذا اختار المصلّى التسبيحات، فما يلزم عليه من حيث العدد و من حيث الكيفيّة؟
و المسألة ذات اختلاف شديد من حيث النصوص و الفتاوى، وجوباً أو استحباباً، تعينيّاً او تخييراً، و بحسب حال الأفراد من كونه منفرداً أو إماماً أو مأموماً، أو كونه مضطرّاً أو مستعجلاً أو غير ذلك.
كما سيتّضح فيما يأتى: أنّ الأقوال في المسألة ربما تنتهى إلى خمسة عشر، كما أنهاها صاحب «الجواهر» ;، و قد أتعب نفسه في تحقيق المسألة من جميع الجهات، و أجهدها غاية الاجتهاد في تحصيل ما هو المطلوب من تلك النصوص، كما سنذكره قريباً إن شاء اللّه تعالى.
فنقول و من الاستعانة و عليه التكلان:
القول الأوّل و ما يستدلّ به له
أمّا القول الأوّل ـ و هو مختار المصنّف ظاهراً: فهو القول باثنتى