المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٣١٧ - البحث عن الأخبار الواردة في الركوع
و إن كانت يداه في الطول بحيث تبلغ ركبتيه من غير انحناء، انحنى كما ينحني مستوى الخلقة. (١)
بالوجوب في أصل الوضع، و الندب في خصوصيّة الإلقام، لا يخلو عن تكلّف، فبضميمة ذلك مع الإجماع يتعيّن حكم الاستحباب، كما لا يخفى.
(١) حكم وجوب الانحناء في الركوع إلى حدٍّ يمكن وضع اليد على الركبتين، حكم ثابتٌ بالنسبة إلى مستوى الخلقة، و أمّا في غير مستوى الخلقة و الذي تكون يداه في الطول بحيث تبلغ هذا الحدّ من دون انحناء أو مع انحناء قليل، أو عكسه ممّن كان في القصر إلى حدّ لا تبلغ يداه إلى ركبتيه إلاّ بأكثر و أزيد من الانحناء المتعارف أو بأقلّ منه في الجملة، أو كانت يداه مقطوعتين، أو كانت ركبتاه مرتفعتين، أو منخفضتين، أو نحو ذلك، ففي جميع هذه الصور يأتي البحث عن أنّه هل يكتفى فيهم بما عندهم، أو لابدّ من ملاحظة من كان مستوى الخلقه في الانحناء؟
ما صرّح به المصنف في المتن هو الثاني، بل ادّعى فيه صاحب «الجواهر» الإجماع، حيث قال: «بلا خلاف أجده في شئمن ذلك، بل الشهرة العظيمة عليه لو لم نقل بالإجماع» بدعوى أنّه هو المعمول في التحديدات الشرعيّة الواردة في نظائر المقام، حيث يحمل و ينزّل على الأفراد المتعارفة، فيفهم حكم الأفراد غير المتعارفة منها من خلال تنقيح المناط، كما أنّ الأمر كذلك في تحديد الوجه في