المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ١١١ - حكم ما يقرأ في نوافل الليل
و أن يقرأ ب (يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ) في المواضع السبعة، و لو بدأ فيها بسورة التوحيد جاز. [١]
عبداللّه بن سنان، قال: قلت لأبي عبداللّه ٧: إنّى أقوم آخر الليل و أخاف الصبح؟ قال: «إقرأ الحمد و اعجل و اعجل».[١]
حيث يدلّ على التعجيل لئلا يزاحم وقت الفضيلة و هو أوّل الوقت، و لكنّه يحمل هنا على استحباب التعجيل؛ لأنّ تأخير الصلاة عن أوّل الوقت ليس بحرام حتّى يوجب تزاحمه كذلك فيطلق عليه الوجوب. نعم، فيما إذا زاحم وقت الإجزاء يصير التعجيل واجباً، كما لا يخفى على المتأمّل.
[١] استحباب قراءة سورتي الجحد و التوحيد في المواضع السبعة ممّا لا خلاف فيه كما نقله صاحب «الجواهر»، و دليله رواية معاذ بن مسلم في الحسن كالصحيح عن الصادق ٧، أنّه قال: «لا تدع أن تقرأ ب (قُلْ هُوَ اللّهُ أَحَدٌ) و (قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ) في سبع مواطن: في الركعتين من أوّل صلاة الليل، و ركعتى الاحرام، و الفجر إذا أصبحت بها، و ركعتى الطواف».[١]
و في «الجواهر»: «و المراد بالإصباح بالغداة انتشار الصبح و ذهاب الغَسق و خوف انقضاء وقت الفضيلة». و عن «كشف اللثام»: «أصبح بها، أي: أخّرها إلى
[١] الوسائل، ج٤، الباب ٥٥ من أبواب القراءة في الصلاة، الحديث ٢.
[٢] الوسائل، ج٤، الباب ١٥ من أبواب القراءة في الصلاة، الحديث ١.