المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٣١٢ - البحث عن الأخبار الواردة في الركوع
ارتفاع عجيزتها.
و ثانياً: لا يتمّ بناء على الوضع الشرعى للركوع؛ لإمكان تعدّد حالات الانحناء بالنسبة إلى المكلّفين شرعاً، بل و هكذا لا منافاة على القول الآخر الحقيقة المتشرّعة، بأن يكون مراد الشرع من الانحناء هو المعنى اللغوى و العرفى لكن في الرجال بفردٍ منه و للنساء بفرد آخر، إذا كان الوارد في اللغة مطلق الانحناء، و أمّا إذا كان الركوع باقياً على معناه اللغوى، و قلنا إنّه واحد، و هذا التحديد كاشف عنه، فلا يكون حينئذٍ إلاّ عبارة عن حالة خاصّة لا يختلف مسمّاه بالنسبة إلى المكلّفين، و جَعل ; هذا القسم هو الأقوى تمسّكاً بأصالة عدم النقل عن معناه اللغوي إلى الشرعي، و لصحّة السلب أى صحّة سلب اسم الركوع عرفاً عن غيره من أفراد الانحناء، أو عدم الحكم بكونه ركوعاً، أو غير ركوع، و حيث كان الانضباط فيه مشكلاً، فتلطّف الشارع بحدٍّ له مبناه في الأصل على التقريب في حصول أوّل مسمّى الركوع، لا أنّه صار بالأخرة على التحقيق بحيث لا يجوز النقص حتّى لو فرض انكشاف صدق الاسم عليه، فصار هذا مثل سائر التقديرات كالكرّ و المسافة و الوجه و نحوها من التقديرات الشرعيّة. انتهى ملخّص كلام «الجواهر».[١]
و ثالثاً: هذه الرواية مقطوعة، فيحتمل كونها من كلام زرارة لا الإمام ٧، حيث لم يرد ذكر الإمام في «الكافى».
[١] الجواهر: ج ١٠، ص ٧٤.