المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٤٤٦ - مكروهات الركوع
أنا راكع».[١]
و منها: رواية أبي عبيد القاسم بن سلام بأسانيد متّصلة إلى النبي صلىاللهعليهوآله، قال: «إنّى قد نهيتُ عن القراءة في الركوع و السجود، فأمّا الركوع: فعظّموا اللّه فيه، و أمّا السجود: فأكثروا فيه الدعاء، فإنّه قمنٌ أن يستجاب لكم، أي: جدير و حرّي أن يستجاب لكم».[٢]
و منها: رواية عمّار، عن أبي عبداللّه ٧: «في الرجل ينسى حرفاً من القرآن و هو راكع، هل يجوز أن يقرأه في ركوع؟ قال: «لا، و لكن إذا سجد فليقرأه».[٣]
فيمكن أن يكون النهي بلحاظ كراهة مطلق القراءة فيه، أو أنّها مكروهة في خصوص المنسي، كما يحتمل أن يكون المراد من قوله: «إذا سجد فليقرأ» بعد السجدة، للعطف بالفاء، كما أنّ الصلاة المذكورة التي وقع فيها النسيان، غير معلومة كونها فريضة أو نافلة كما كان الأمر في الخبرين السابقين كذلك، و لأجل ذلك حمله صاحب «الوسائل» على النافلة.
و منها: رواية عبداللّه بن جعفر في «قُرب الإسناد»، بإسناده عن أبى البُختري، عن جعفر، عن أبيه: «أنّ عليّاً ٧ كان يقول: لا قراءة في ركوع و لا سجود، إنّما فيهما المدحة للّه عزّ و جلّ ثمّ المسألة، فابتدوا قبل المسألة بالمدحة للّه
[١] – (٢) الوسائل: ج٤، الباب ٨ من أبواب الركوع، الحديث ١ ـ ٣.