المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٢٥٨ - السادسة من قرأ سورة من العزائم في النوافل، يجب أن يسجد في موضع السجود
و كذا إن قرأ غيره و هو يستمع، ثمّ ينهض و يقرأ ما تخلّف منها و يركع، و إن كان السجود في آخرها استحبّ له قراءة الحمد ليركع عن قرائة (١)
عن الشيخ في غير الخلاف.
الفاتحة بعد السجدة كما ورد في بعض الأخبار، فاذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال بكونه بصدد بيان كون الركوع بدل السجدة كما نقل عن الشيخ في غير الخلاف.
(١) تجب السجدة مع الاستماع، بل و مع السماع؛ لدلالة اطلاق الأدلّة الدالّة على وجوب السجدة، الشامل للنافلة و غيرها، خرج منها الفريضة، فإذا لم تكن النافلة مانعة عن إتيانها، فالاقتضاء في الأدلّة يؤثّر و يفيد حيث لا مانع لها، مثل من لم يكن في الصلاة فاستمع أو سمع آية السجدة. مضافاً إلى قيام الإجماع على عدم الفرق بين حالتي الصلاة و غيرها إلاّ في الفريضة.
ثمّ إنّ السجدة المأتي بها:
تارة: تكون في أثناء السورة، فبعد الإتيان بها ينهض و يأتى بما تخلّف منها و يركع؛ لأصالة عدم وجوب شئمعها.
و اُخرى: تكون السجدة الواجبة في آخر السورة، فيستحبّ إعادة الفاتحة؛ لدلالة:
١. رواية الحلبي، عن الصادق ٧: «سُئل عن الرجل يقرأ بالسجدة في آخر