المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٥ - التسبيح في الركعتين الأخيرتين
]تتمة الركن الثاني: في أفعال الصلاة[
]تتمة الواجب الرابع: القراءة[
التسبيح في الركعتين الأخيرتين
ويعدّ من الفرائض، سواءٌ كان في صلاة الظهر من يوم الجمعة أو غيره من سائر الايام، كما لا فرق في ذلك بين الظهر و العصر و المغرب و العشاء؛ لاشتراك الجميع من حيث الدليل و البحث، و تمام الكلام فيه:
فى وجوب الإخفات فيه
أنّ الأصحاب اختلفوا الاصحاب في وجوب اخفاته و عدمه، ففي «الذكرى» و «جامع المقاصد» و حاشية الاستاذ الأكبر، و المنظومة، و «الرياض»، و ظاهر «التنقيح» و عن «الدروس» و «الألفيّة» و «الجعفريّة» و «التكليفيّة» و «عيون المسائل» و «الإثني عشرية» و «المقاصد العليّة» و التعليقات الكركيّة على الألفيّة، و «الروض» و «الجواهر» و «مصباح الفقيه» و «وسيلة المعاد» و السيّد في «العروة» و جميع أصحاب التعليق عليها، بل حُكي عن غير واحدٍ دعوى الشهرة عليه، بل فى «الحدائق»: ادّعى بعضهم الإجماع عليه، بل قد يظهر من «الرياض» اتّحاد حكم التسبيح مع القراءة، بل فيه ظهور دعوى الاتفاق عليه.
و الدليل على وجوب الإخفات فيه:
أوّلاً: ما عرفت من دعوى الإجماع المنقول و الشهرة العظيمة الفتوائيّة، دون الإجماع المحصّل؛ لكثرة المخالف فيه كما سنشير إليه إن شاء اللّه.