المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ١١٠ - حكم ما يقرأ في نوافل الليل
و مع ضيق الوقت يخفّف. [١]
السور في الليل دون النهار، حيث لا يقرأ إلاّ بسورة، فبالملازمة يفهم جواز سور الطوال في صلاة اللّيل دون الصراحة و الظهور كما لا يخفى.
و أمّا استحباب السرّ في نوافل النهار و الجهر في نوافل اللّيل:
- مضافاً إلى أنّهما مورد إجماع؛ حيث لا خلاف أجده فيه ـ لدعوى الإجماع عليه عن «المنتهى» و «الذكرى» و «جامع المقاصد» و «المعتبر». بل يمكن استفادته من بعض النصوص:
منها: مرسل على بن فضال، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبداللّه ٧، قال: «السنّة في صلاة النهار بالإخفات و السنّة في صلاة الليل بالإجهار».[١]
و يكفى في إثبات استحبابه قيام الدليل الشرعى من الخبر المرسل المنجبر بالشهرة و الإجماع، كما لا يخفى.
[١] لابدّ أن يكون التخفيف على حسب ما يقتضيه، بحيث لا يستلزم القضاء و فوات الوقت. و التخفيف يتحقّق بالتبعيض في السور أو قراءة القصار منها. و التكليف بالتخفيف ربما يكون واجباً إذا استلزم قراءة الطوال فوات وقت الفريضة، أو استحباباً إذا استلزم المزاحمة مع فضيلة أوّل الوقت.
و الدليل على التخفيف: هو النصّ الوارد، و هو خبر إسماعيل بن جابر أو
[١] الوسائل، ج٤، الباب ٢٢ من أبواب القراءة في الصلاة، الحديث ٢.