المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٤١٩ - مسنونات الركوع
المتبادر عند المتشرّعة و الشرع في هذه الأحوال كما ادّعاه البحرانى ;.
أقول: ليس لنا ما يعارض هذا الدعوى إلاّ ما قيل من الأصل المقتضي للعدم، المنقطع بالرواية، و معارضته مع روايات دالّة على حصر التكبيرات في الصلاة في خمس و تسعين الموجب لعدم مشروعيّة ذلك، حتّى أنّه يظهر من كلام صاحب «الحدائق» احتمال كون الإتيان به هنا تشريعاً، حيث يقول: لا يبعد كونه تشريعاً لعدم ثبوت التعبّد به.
و لا يبعد القول بعدم استحبابه؛ لأنّ ما في رواية مقاتل بن حنّان من أنّ رفع اليدين زينةً في الصلاة، فإنّه كذلك مع فرض وجود التكبير، أي: إذا فرض ثبوت استحباب التكبير في جميع الحالات من دليلٍ خارج غير هذا الدليل، كان رفع اليدين حينئذٍ زينة، و أمّا هذا الدليل بنفسه فغير مثبت بمفرده لاستحباب كلّ منهما كما هو المدّعى عند من يدّعى التلازم و غيره.
فإذاً إثبات الاستحباب من ذلك بعيدٌ، كما أنّه يظهر من ذلك الجواب عن التلازم أيضاً، كما منعه صاحب «الجواهر» أيضاً.
كما قد يؤيّد عدم الاستحباب ملاحظة الصحيحين، حيث ورد فيهما رفع اليدين من دون ذكر التكبير، مع أنّ المورد كان مقتضياً لذكره.
كما قد يؤيّد ذلك ملاحظة الخبر المرويّ عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبداللّه ٧، قال: «التكبير في الصلاة الفرض الخمس الصلوات خمس و تسعون