المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٣٣٦ - البحث عن الأخبار الواردة في الركوع
الثاني: الطمأنية فيه بقدر ما يُؤدّي واجب الذّكر مع القدرة (١)
عند الشكّ في تحقّقه عدمه فيحكم بالصحّة.
و من كون عدم الزيادة شرطاً في صحّة الركوع، فالشكّ فيه شكّ في تحقّق الشرطيّة، و مقتضى الأصل هو الاشتغال؛ لليقين بوجوب الركوع بدواً، والشكّ في تحقّق المأتي به مع شرطه و عدمه، فالأصل عدمه، و لازمه بطلان صلاته، و حيث لا يعلم بالصحّة و عدمها فالأحوط الحكم بالإعادة؛ تحصيلاً لليقين بالفراغ بعد إتمام صلاته.
هذا بالنسبة إلى الإشارة و العلامة بها و بالرأس و العين.
و أمّا إذا كان الفارق بازدياد الانحناء:
فهل هو بدل عن الركوع كالإيماء ليترتّب عليه حكم الركوع؟
أو أنّه أيضاً علامة بأنّه قد بلغ إلى الركوع، فلا يترتّب عليه البطلان بالزيادة و النقصان؟
وجهان: و الظاهر هو الأوّل، كما هو مختار صاحب «الجواهر»؛ لأنّه الظاهر من كلام المصنّف بقوله: «ليكون فارقاً» حيث إنّه ظاهرٌ في أنّه بنفسه ركوع لا علامة عليه، كما لا يخفى.
(١) ينبغي البحث في هذه المسألة عن اُمور:
الأوّل: عن معنى الطمأنية، و هى: عبارة عن سكون الأعضاء و استقرارها في