المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٤٠ - حكم إجهار المرأة بصوتها في الصلاة
بينهما ثوب» الحديث.[١]
و الرواية و إن كانت ضعيف السند؛ لأنّ الصدوق نقلها عن حمزة بن محمد بن احمد بن جعفر بن محمد بن زيد بن على بن الحسين بن على بن أبىطالب، و حمزة بن محمد لم يوثّقه أحد، و هو يروى عن أبي عبداللّه عبدالعزيز بن محمد بن عيسى الأبهرى و هو أيضاً مجهول، و هو ينقل عن أبي عبداللّه محمد بن زكريّا الجوهرى الغلابى البصرى، و هو يحدّث عن شعيب بن واقد و هو أيضاً مجهول و لم يوثّقه أحد، و هو يحدّث عن الحسين بن زيد بن علىّ بن الحسين ٨، و لم يرد في حقّه توثيق، و إن نقل عنه بعض الثقاة مثل ابن أبي عمير الذي لا يروى إلاّ عن ثقه.
إلاّ أنّ الرواية مشتملة على ما أفتى به الأصحاب في كتبهم الفقهيّة من تحريم خروج المرأة من بينها بغير إذن زوجها، أو حرمة تزيّن المرأة لغير زوجها، و غير ذلك، حيث يوجب الوثوق بصدور الرواية، أو كونها مقبولة عند الأصحاب لأجل اشتمالها ما ورد مثل هذه النواهي في رواية اُخرى معتبرة. نعم، قد يشاهد في بعض الأخبار من عدم النهى عن المكالمات و التعليمات الدينيّة أزيد من خمس كلمات، و لعلّ مثلها كان ممّا لابدّ منه لها، مثل ما ورد في رواية أبي بصير، قال: كنت اُقرئُ امرأة كنت اُعلّمها القرآن فمازحتها بشئ فقدمتُ على أبي جعفر ٧ فقال لى: «أيّ شئقلتَ للمرأة؟!
[١] الوسائل، ج١٤، الباب ١١٧ من أبواب مقدمات النكاح و آدابه، الحديث ٥.