المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ١٠٥ - حكم المصطلحات الثابتة عند القرّاء
بالقراءة؟ فقال: نعم، و قال: اقرأ سورة الجمعة و المنافقين في يوم الجمعة».[١]
فإنّ السؤال في الصدر يدلّ على أنّ المراد من الصلاة هو الظهر؛ لأنّه يفرض كونه وحده، فبذلك يدلّ على أنّ المراد من الأمر بقراءة الجمعة و المنافقين في الظهر، و الأمر ظاهر في الوجوب.
و منها: رواية زرارة المتقدّمة: «فمن تركهما متعمّداً فلا صلاة له».[٢]
بناء على حفظ ظاهره و الاعتماد عليه من نفي الصلاة حقيقة لا كمالاً.
و منها: روايتى منصور بن حازم و محمّد بن مسلم من عدم التوقيت إلاّ في الجمعة بالجمعة و المنافقين.[٣] [٤]
و منها: رواية عبدالملك الأحول، عن أبي عبداللّه ٧، قال: «من لم يقرأ في الجمعة بالجمعة و المنافقين فلا جمعة له».[٥]
و منها: رواية سليمان بن خالد: «أنّه سأل أبا عبداللّه ٧عن الجمعة؟ فقال: القراءة في الركعة الأولى بالجمعة و في الثانية بالمنافقين».[٦]
هذه مجموع الأخبار التى يدلّ بعضها على الوجوب في خصوص الجمعة و بعضها في الظهر بالقرائن الموجودة فيها، فمع معارضة هذه الأخبار مع الأخبار السابقة لابدّ من حملها على تأكّد الاستحباب، فالقول بوجوب السورتين
[١] الوسائل، ج٤، الباب ٧٣ من أبواب القراءة في الصلاة، الحديث ٣.
[٢] الوسائل، ج٤، الباب ٤٩ من أبواب القرائة في الصلاة، الحديث ٦.
[١] و (٤) الوسائل، ج ٤، الباب ٧٠ من أبواب القراءة في الصلاة، الحديث ١ ـ ٥.
[٥] و (٦) الوسائل، ج٤، الباب ٧٠ من أبواب القراءة في الصلاة، الحديث ٦ ـ ٧.