المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ١٠٦ - حكم المصطلحات الثابتة عند القرّاء
و في نوافل النهار بالسّور القصار و يُسّر بها، و في اللّيل بالطوال و يَجهر بها. (١)
في الجمعة كما عليه المرتضى في «مصباحه»، أو الوجوب في الظهر و الجمعة كما عليه الصدوق و التقي، ممّا لا يمكن الاعتماد عليه.
مضافاً إلى مخالفتهما مع قول المشهور كما لا يخفى.
و أمّا وجوب السورتين في العصر: فلم نجد من صرّح بذلك، فليس به قائلٌ، و إن شئت العمل بالاحتياط فأتِ بالسورتين في خصوص الجمعة لكنّه ليس بواجب؛ لصراحة الصحيح المروي عن علي بن يقطين بعدم البأس في تركهما.
(١) أمّا نقل استحباب الإتيان بالقصار أو المفصّل في نوافل النهار في الفتاوى: فمعلوم، و لعلّه يكفى في إثبات الاستحباب من باب التسامح كثرة القائلين به من أهل الفتوى، مثل ما ورد في «المبسوط» و «التحرير» و «الذكرى» و «الدروس» و ظاهر «جامع الشرايع» بالقصار، و عن «القواعد» و النفليّة بالمفصّل، و لعلّ استيناس القصار من جهة النصّ من الأمر بالتخفيف الوارد في رواية أبي بصير لنوافل الزوال، فقد روى صاحب «الوسائل» عن أبي بصير أنّه قال: «ذكر أبو عبداللّه ٧ اوّل الوقت و فضله؛ فقلت: كيف أصنع بالثماني ركعات؟ فقال: خفّف