المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٣٩٨ - فروع متعلقة بالتسبيحات
من السبع لا مجموعها، فيصير المراد من «السُّنة» فيها هو غير الفرض الواحد، و هي الستّة الباقية، كما لا يخفى.
فإذاً لا يكون الحديث متعرّضاً لسائر التكبيرات المشروعة في الصلاة حتّى يعدّ قوله «و كلّ سُنّة» دليلاً على استحباب تكبير الركوع أيضاً، و مع وجود هذه الاحتمالات يسقط الخبر عن الاستدلال، مع أنّه يمكن القول بالتخصّص في تكبيرة الركوع.
و منها: رواية اُخرى لفضل بن شاذان، المنقول عن «العلل»، عن الرضا ٧، قال: «إنّما صارت التكبيرات في أوّل الصلاة سبعاً؛ لأنّ أصل الصلاة ركعتان، و استفتاحهما بسبع تكبيرات: تكبيرة الافتتاح، و تكبيرة الركوع، و تكبيرتى السجدتين، و تكبيرة الركوع في الثانية، و تكبيرتى السجدتين، فإذا كبّر الإنسان في أوّل الصلاة سبع تكبيرات، ثمّ نسى شيئاً من تكبيرات الافتتاح من بعد، أو سهى عنها، لم يدخل عليه نقصٌ في صلاته».[١]
قال صاحب «الجواهر» ما خلاصته بأنّ في هذا الخبر إشعاراً للمسألة، و لعلّه لأجل أنّ السبعة في بداية الصلاة تكون مستحبّة، فالحكم كذلك بالنسبة إلى بدلها.
لكنّه مخدوشٌ لما فيه من تكبيرة الإحرام، و هو واجب قطعاً.
اللّهم إلاّ أن يجعل هذا الحديث دليلاً على أنّ إطلاق تكبير الاستفتاح يكون للتكبيرات الواقعة في الصلاة، فبضمّ هذا الحديث مع ما قبله تكون النتيجة أنّ
[١] الوسائل: ج٤، الباب ٧ من أبواب تكبيرة الإحرام، الحديث ٦.