المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٣٤٧ - البحث عن الأخبار الواردة في الركوع
و لو كان مريضاً لا يتمكّن سقطت عنه، كما لو كان العُذر في أصل الركوع. (١)
بوجوب استيناف الصلاة لو تركها سهواً في تمام الركوع حتّى المسمّى على الأحوط لو لا الأقوى عن بعد، كما لا يخفى.
و أيضاً يدلّ على عدمها ما ورد من أنّ نسيان ذكر الركوع حتّى فرغ منه لا يخلّ بالركوع الذى هو ركن، فإذا لم يكن الذكر ركناً، فلا معنى لكون الطمأنينة فيه ركناً.
لا يقال: إنّه ركن على فرض الإتيان بالذكر.
فإنّه يقال: إنّه لا يناسب كونه ركناً بالمعنى الأعمّ، أي: ما يكون ركناً لا يجوز الإخلال به مطلقاً في أيّ حال كان.
فإذاً القول بالركنيّة التقديريّة غير مقبول عند الفقهاء. مضافاً إلى ما عرفت من عدم تصريح أحدٍ جزماً بكونها ركناً في الذكر. و عليه فما لايكون ترك أصله مخلاًّ لا يُعقل أن يكون ترك الطمأنينة فيه مخلاًّ؛ لأنّه ممّا لا يقبله الذوق السليم، كما لا يخفى.
(١) إنّ وجوب الطمأنيه سواءٌ كان بالمسمّى أو المستمرّ إلى آخر الركوع، إنّما يعدّ ركناً واجباً أو مستقلاًّ مع القدرة كما قد صرّح بذلك الماتن، و أمّا مع العجز و عدم القدرة على تحصيل الطمأنينة لأجل المرض أو غيره، فإنّه يسقط وجوبها