المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٤١٧ - مسنونات الركوع
و من احتمال الخبرين على التقيّه، كما في «الحدائق»، خصوصاً مع نقله عن المجلسى ; اشتهار الحكم عند العامّة».
أقول: لكن شئمن الاُمور ليس على حدّ يوجب رفع اليد عنه، خصوصاً ضعف القول بالتقيّه، مع ملاحظة الرواية الصادرة عن فعل رسول اللّه صلىاللهعليهوآله، و المعللّة ذيلها بتعليل يأبى عن التخصيص، لا سيّما في شئلم يكن واجباً عند العامّة، فمع ذلك نجد أنهم : أمروا أصحابهم بفعله، فالاستحباب عندنا قوىّ جدّاً كما لا يخفى. و إن كان عدم اعتناء الأصحاب إلى الخبرين الصحيحين يستوجب التردّد في الحكم، و احتمال عدم وصولهما إليهم، و عدم رؤيتهم مع وجودهما في مصادرنا و اُصولنا بعيد غايته، و كيف كان، الأقوى هو ما عرفت.
الأمر السابع: التكبير عند رفع اليدين بعد رفع الرأس عن الركوع، فقد حكم باستحبابه مثل ابن الجنيد و علماء البحرين و في «تحفة» السيّد الجزائرى، بل اختاره الهمداني صاحب «مصباح الفقيه»، و بعض الأخبارييّن، مثل: الشيخ عبداللّه ابن الحاج الصالح البحرانى في بعض أجوبة المسائل، بل قد ادّعى تصريح ابن بابويه و صاحب «الفاخر» بذلك، و قد استدلّ لذلك باُمور:
منها: ما في رواية «الاحتجاج» في جواب مكاتبة عبداللّه بن جعفر الحميرى إلى صاحب الزمان ٧: «يسألنى بعض الفقهاء عن المصلّي إذا قام من التشهّد الأوّل إلى الركعة الثالثه، هل يجب عليه أن يكبّر، فإنّ بعض أصحابنا قال: لا يجب عليه التكبير، و تُجزيه أن يقول بحول اللّه و قوته أقوم و أقعد؟ فكتب ٧ في