المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٤٤٤ - مكروهات الركوع
الفرع الأول: هل يكره إدخال اليدين تحت بعض الثياب خصوصاً الرداء أو العباءة المتعارفة لبسها في هذا الزمان أم لا؟
قال صاحب «الجواهر»: «إنّه لا كراهة في وضع اليدين حينئذٍ في الكمّين، و لا تحت بعض الثياب»، لكن سبق أنّ مقتضى الجمع بين خبرى عمّار و صحيحة محمد بن مسلم ـ على احتمال بناءً على أنّ المراد من الثوب جنسه ـ كراهة ذلك، اللّهم إلاّ أن يقال بقوّة احتمال وحدة الثوب فيتمّ ما ذكر.
الفرع الثاني: هل إدخال اليدين في الكمّين هل هو مكروه، أو الإخراج مستحبّ، أو ليس بمكروه و لا بمستحبّ؟ وجوه:
ذهب أبوالصلاح إلى كراهته؛ لعموم ما يدلّ على كراهته، خلافاً لصاحب «المدارك» من عدم الكراهة، و لم يصرّح باستحباب الإخراج منهما، و لعلّه لاحتمال كون حسن الإخراج للثياب خاصّة و لا يشمل مثل الكمّين، و لكن الشهيد في «النفليّة» جعل من سنن الركوع: «بروز اليدين و دونه أن يكونا في الكمّين، و أن لا يكونا تحت ثيابه.
و لكن قال صاحب «الجواهر» بعد نقل صحيح ابن مسلم: «نعم، هو ظاهر في استحباب الخروج، و لعلّه ظاهر في البروز لا ما يشمل الدخول تحت الكمّين»، و هذا هو الأقوى عندنا، و لكن ظاهر «المبسوط» و «المسالك» المساواة بين البروز و الإكمام، بل هو من معقد ظاهر إجماع «الذكرى»، و عن غيرها، و لكن تأمّل صاحب «الجواهر» في ذلك، و وجهه واضح لمن راجع الصحيح، و احتمال