المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٤٦٣ - حكم السجدة لغير اللّه سبحانه
ثبوت كون زيادتها سهواً قاطعاً أو مبطلاً لها، خصوصاً مع وجود دليلٍ اجتهادى على الصحّة، كما ستأتى الإشارة إليه، و الأصل عدم المانعيّة و القاطعيّة لدى الشك فيهما.
و إطلاق بعض النصوص الدّال على البطلان بالإخلال، بناءً على تعميمها لصورتي الزيادة و النقصية.
و إطلاق دليل: «من زاد في صلاته فعلية الإعادة» للفرض.
حيث إنّه لابد من رفع اليد عن هذه الإطلاقات، و التقيّد بصورة غير السجدة، بواسطة وجود أخبار دالّة على عدم البطلان بزيادة سجدة واحدة سهواً، و هي ما بين يديك من الأخبار:
منها: خبر منصور بن حازم، عن أبي عبداللّه ٧ قال: «سألته عن رجلٍ صلّى فذكر أنّه زاد سجدة؟ قال: «لا يعيد صلاة من سجدة و يعيدها من ركعة».[١]
و منها: خبر عبيد بن زرارة، قال: «سألت أبا عبداللّه ٧ عن رجل شك فلم يدر أ سجد اثنتين أم واحدة، فسجد اُخرى ثمّ استقين أنّه قد زاد سجدة؟ فقال: «لا و اللّه لا تفسد الصلاة بزيادة سجدة»، و قال: «لا يعيد صلاته من سجدة و يعيدها من ركعة».[٢]
فإنّ هذين الخبرين فيهما الصراحة على المطلوب فيهما، و لذلك يجب الخروج عمّا سبق تخصيصاً أو تقييداً في خصوص السجدة الواحدة في الزيادة.
[١] و (٢) الوسائل: ج٤، الباب ١٤ من أبواب الركوع، الحديث ٢ ـ ٣.