المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٤٦٤ - حكم السجدة لغير اللّه سبحانه
و لا تبطل بالإخلال بواحدة سهواً (١)
مضافاً إلى اعتضادهما بالشهرة العظيمة بين الأصحاب، التي كادت تكون اجماعاً، بل في «الجواهر»: «لعلّها كذلك» أي: المسألة إجماعيّة، و لذلك لا يعتنى بالإجماع المدّعى عن أبي المكارم، و النسبة إلى آل الرسول صلىاللهعليهوآله في المحكي عن الحسن، فليتأمّل.
(١) ظهر ممّا ذكرنا في شرح المسألة السابقة صحّة كلام المصنّف في هذا المقام تبعاً للمشهور؛ لمّا قد عرفت دلالة الأخبار عليه، و مطابقته لفتاوى المشهور، بل الإجماع، كما لا يخفى على المتتبّع في كلماتهم.
في تفسير الركن:
إنّما الكلام في ما استشكل هو الاشكال على تفسير الركن الذى وقع في كلمات الاصحاب، و صرّح به غير واحد منهم، فقد فسّروا الركن بأنّه «ما كان نقصه و زيادته عمداً و سهواً مبطلاً»، و عليه:
إن عُدّ الركن مجموع السجدتين، فتركه يتحقّق بترك واحدة منهما، مع أنّه سهواً غير مخلّ بالصلاة لدى المشهور، كما يدلّ عليه جملة من الأخبار.
و إن عُدّ الركن ماهية السجود التي يتحقّق في ضمن الواحدة، فيلزم أن تكون زيادة سجدة واحدة سهواً مبطلة لها، مع أنّ المشهور لا يقولون به.
و قد أُجيب عنه بوجوه و أجوبة، فلا بأس بالإشارة إليها:
الجواب الأول: ما هو المحكي عن «كشف اللّثام» تبعاً لجماعة ممّن تقدّم