المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٣٦٦ - فروع يتعلق بالقيام
الرابع: الطمأنينة في الانتصاب، و هو أن يعتدل قائماً، و يسكن و لو يسيراً [١]
السير أو الركوب، و لو مع عدم ضرورة في البين، حيث يستكشف منها سهولة الأمر في النافلة حتّى في أركانها مثل الركوع و السجود، في الفريضة إلاّ في حالة الاضطرار أو أمثال ذلك.
و كيف كان، الأخذ بظاهر النصّ و الفتوى المستفادة من إطلاق حديث «لا تعاد» و غيره، يوافق مسلك المشهور من عدم الفرق في جميع ذلك بين الفريضة و النافلة.
[١] أمّا وجوب الطمأنية فيه فممّا لا إشكال و لا خلاف فيه، كما اعترف به غير واحد من الأصحاب، بل في «الغنية» و «جامع المقاصد» و «كشف اللّثام» و «التذكرة» و غيرها الإجماع عليه فهو الحجّة. مضافاً إلى إمكان الاستدلال لذلك بعدد من الأخبار:
منها: خبر أبي بصير، عن أبي عبداللّه ٧، قال:.[١] «إذا رفعت رأسك من الركوع فأقم صُلبك حتّى ترجع مفاصلك»
و منها: خبره الآخر: «فأقم صُلبك؛ فإنّه لا صلاة لمن لم يُقم صلبه».[٢]
[١] و (٢) الوسائل: ج٤، الباب ١٦ من أبواب الركوع، الحديث ٣ ـ ٢.