المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٢٣١ - دليل القول الرابع في قراءة التسبيحات
في بعض الطبقات»، و في «الجواهر»: «و هو كذلك على الظاهر، بل صرّح به فيما يقرب من خمسين كتاباً على ما حَكى عن جملة منها».
أقول: رغم كلّ ذلك فإنّ تعبير المصنّف هنا بقوله: «و في أخرى أربع» مشعرٌ بعدم وجود قائل به كما أشرنا إليه في التسع أيضاً، و نحن نزيد عليه أنّ الشهرة بين فقهاء عصرنا أيضاً هو هذا، كما يشهد به كلام السيّد في «العروة» و أكثر أصحاب التعليق عليها، عدا المحقّق البروجردى و الخوانسارى، من القول بالاحتياط الوجوبى في ثلاث مرّات للأربع.
بل يؤيّد هذا التسبيح ما وردت من الإشارة إليه في بعض الأخبار بذكر التسبيحات بالأربع .
منها: رواية محمّد بن عمران الواردة في بيان علّة أفضليّة التسبيح على القراءة في حديث أنّه سأل أبا عبداللّه ٧، فقال: «لأنّ النبيّ صلىاللهعليهوآله لمّا كان في الأخيرتين ذكر ما رأى من عظمة اللّه عزّ و جلّ فدهش، فقال: سبحان اللّه و الحمدللّه و لا اله إلاّ اللّه و اللّه أكبر» الحديث.[١]
و منها: رواية سالم بن أبي خديجة، عن أبي عبداللّه ٧ ـ في حديث ـ : «و على الذين خلفك أن يقولوا: سبحان اللّه و الحمدللّه و لا اله إلاّ اللّه و اللّه أكبر، و هم قيام، فإذا كان في الركعتين الأخيرتين فعلى الذين خلفك أن يقرؤا فاتحة الكتاب،
[١] الوسائل: ج٤، الباب ٤٢ من أبواب القراءة في الصلاة، الحديث ٣ ـ ١٣.