المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٤٣٥ - مكروهات الركوع
مكروهات الركوع
و يُكره أن يركع و يداه تحت ثيابه. (١)
صاحب «الجواهر» هنا، و لعلّه يشير إليه في غير هذا الباب ممّا يناسبه، و اللّه العالم.
(١) تعرّض صاحب «الذكرى» و «كشف الغطاء» لذكر ما يكره في الركوع، و تبعهما صاحب «الجواهر» و «المصباح» على ذلك، و ذكروا اُموراً لم يذكرها المصنّف، و لعلّه لأجل فقد النصّ الصحيح فيها، فلا بأس بذكرها تتميماً للكلام.
أحدها: التبازخ ـ بالزاء و الخاء المعجمتين ـ و هو كما في «الذكرى» تسريح الظهر و إخراج الصدر، و في «الجواهر»: «لم أعثر على نصّ فيه تفسيراً و حكماً، لكن ذكره في «الذكرى»، و تبعه عليه الاُستاذ، و لا بأس به».
لا يقال: يمكن استفادته ممّا ورد في فعل النبيّ و الإمام : من استواء الظهر في حال الركوع ممّا يدلّ على كراهة غيره.
لأنّا نقول: إنّه منوط بتسليم كون ترك المستحبّ مستلزماً للكراهة، لكنّه أوّل الكلام، فإثبات الكراهة بذلك مشكل.
اللّهم أن يثبت بأخبار من بلغ، بشرط شموله لمثله، أي: بنقل رجلين من الأعلام، و كون حكم الكراهة مثل الاستحباب في ذلك، و لا يبعد الالتزام به،